حديث رقم 846 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الدِّبَاغِ

نص الحديث

846 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ فَأْرَةً ، وَقَعَتْ ، فِي زَيْتٍ عِشْرِينَ فَرَقًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادْهِنُوا بِهِ الْأُدُمَ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلَ ، وَقَالَ فِي الدُّهْنِ : يُنَشُّ فَيُدَّهَنُ بِهِ إِذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ وَقَالَ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا يُؤْكَلُ وَلَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِهِ ، وَلْيَتَوَقَّ الَّذِي يَسْتَصْبِحُ أَنْ يَمَسَّ بِهِ ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي قِدْرِ اللَّحْمِ وَهِيَ تُطْبَخُ : لَا أَرَى أَنْ يُؤْكَلَ ذَلِكَ الْقِدْرُ إِلَّا أَنْ يُغْسَلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَيُغْلَى عَلَى النَّارِ حَتَّى يَذْهَبَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا ، وَكَالدَّمِ ، وَالزَّيْتُونِ يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ قَدْ خَلَطَتْهَا مَا كَانَ فِي الْقِدْرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي الطَّيْرِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ : يُصَبُّ الْمَرَقُ ، وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ الْفَأْرَةُ : يُسْتَصْبَحُ بِهِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : أُهْرِيقُهُ ، أَوْ أُسَرِّجُ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِمَّا يُسْتَصْبَحُ بِهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ السَّمْنِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : بِيعُوهُ وَبَيِّنُوا وَلَا تَبِيعُوا مِنْ مُسْلِمٍ . وَسُئِلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْتٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ يُبَاعُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ ، قَالَ : إِذَا بُيِّنَ ذَلِكَ لَهُ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لِئَلَّا يَجْعَلَهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي مِصْبَاحِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ لِئَلَّا يَغُرَّ بِهِ مُسْلِمًا . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مِنَ الدِّبَاغَيْنِ إِذَا بُيِّنَتْ أَنَّهَا مَيْتَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : إِنْ بَاعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ وَلَا يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ مَا حَلَّ بَيْعُهُ أَصْلًا ، وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَيْعِهِ وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ السَّمْنِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ بَيْعَهُ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
22154 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ - حديث رقم 277
385093 - 160 ~ الطحاوي في مشكل الآثار - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - حديث رقم 4674
388278 - 807 ~ العقيلي في الضعفاء - بَابُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - حديث رقم 1210
453021 - 39 ~ الطبراني في الأوسط - مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ - حديث رقم 3195
509514 - 46 ~ الدارقطني في سننه - بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - حديث رقم 4211
538910 - 85 ~ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء - الزُّهْرِيُّ - حديث رقم 4614
601476 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ - حديث رقم 18013
601480 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ - حديث رقم 18015
601481 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ - حديث رقم 18016
601482 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ - حديث رقم 18017
637445 - 44 ~ البيهقي في السنن الصغير - بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ - حديث رقم 3132
637446 - 44 ~ البيهقي في السنن الصغير - بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ - حديث رقم 3133